The Fundamental Rules of Copying in the Payment of Conflict

  • Assist. Lect. Ziad Muhammad Harat Specialty of jurisprudence - Department of Jurisprudence and its Foundations - College of the Great Imam University - Department of Religious Education and Islamic Studies – Iraq
Keywords: Fundamental Rules, Payment of Conflict

Abstract

This research deals with the importance of transcription and its effective role in clarifying texts and highlighting their intent for near and far understanding. As copying is one of the methods that scholars have devised to push what some people think is a contradiction between texts, and in this paper I have shown the meaning of copying and its aspects for fundamentalists in detail, then I concluded it with a list of the important results that are expected from this research.

References

( ) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة(نسخ): (5/424)، ومختار الصحاح مادة(نسخ): (1/309)،ومعجم اللغة العربية المعاصرة الدكتور أحمد مختار مادة(نسخ): (3/2201).
(2) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة(نسخ): (5/424)، ومختار الصحاح للرازي مادة (نسخ): (1/309)، والمصباح المنير للفيومي مادة (ن س خ): (2/602)، وتاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الزبيدي: مادة (نسخ): (7/355)، وقد ذكر الشيخ القنوجي هذا ايضاً في كتابه حصول المأمول ينظر: (297).
(3) المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كتسمية الشجاع: أسدا، انظر: مفتاح العلوم يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي: (1/359ــــ 360)، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي: (1/287).
(4) ينظر: البحر المحيط للزركشي: (5/195)، والوجيز في اصول الفقه للزحيلي: (2/226).
(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي: (5/196).
(6) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزُّرْقاني: (2/253).
(7) المشترك: ما وضع لمعنى واحد بوضع واحد، كالعين؛ لاشتراكه بين المعاني، انظر: التعريفات للجرجاني: (1/215).
(8) الموافقات: (3/344).
(9) ينظر: الموافقات: (3/345)، والقرطاس: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها، أنظر: لسان العرب لابن منظور مادة(قرطس): (6/172).
(10) ينظر: للفائدة مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حسين حماد: (191).
(11) ينظر: البحر المحيط للزركشي: (5/197-198)، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي: (3/526)، والموافقات: (3/344)، وارشاد الفحول: (2/52).
(12) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران: (1/214)، ومبادئ الأصول لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي: (45)، والمذكرة في اصول الفقه للشنقيطي: (1/79)، وتيسيرُ علم أصول الفقه عبد الله بن يوسف الجديع: (355)، ومعالم أصول الفقه لمحمد الجيزاني: (246)، ودراسات أصولية في القرآن الكريم لمحمد ابراهيم الحفناوي: (321)، ومناهل العرفان لمحمد الزرقاني: (2/176).
(13) الجامع: هو الذي تتكاثر معانيه وتقل ألفاظه، ينظر: الوَاضِح في أصُولِ الفِقه لأبي الوفاء بن عقيل: (3/471).
(14) المانع: الذي يمنع من دخول غيره بالتعريف، فالجامع المانع: هو الشامل لجميع الأفراد المانع من دخول غيرها فيه، ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية: (1/85).
(15) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الرحمن أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني: (2/489).
(16) حصول المأمول: (297).
(17) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: (261).
(18) جنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، انظر: لسان العرب مادة(جنس): (6/43)، والرد على المنطقيين لابن تيمية: (1/127)، والتعريفات للجرجاني: (1/78).
(19) قيد كلي: الكلي اسم مشترك ينطلق على معنيين، هو بأحدهما موجود في الأعيان، وبالمعنى الثاني موجود في الأذهان لا في الأعيان، انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزالي: (1/337).
(20) ينظر: الإحكام للآمدي: (3/114)، ونواسخ القرآن المسمى( ناسخ القرآن ومنسوخه) جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي: (20)، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري الحنفي: (3/169)، والبحر المحيط للزركشي: (5/216-217)، وارشاد الفحول: (2/55).
(21) البداء: هو أن يَظهر له ما كان خفيا عليه من قولهم: يقال بدا لنا سور المدينة إذا ظهر، وبدا لي الفجر إذا ظهر له وذلك لا يجوز على الله تعالى، ينظر: اللمع للشيرازي: (1/56)، وقواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد المروزي الحنفي ثم الشافعي: (1/420-421).
(22) حصول المأمول: (298ـــ 299).
(23) ينظر: اللمع للشيرازي: (1/61)، والمستصفى: (1/103)، وروضة الناظر: (1/270)، والاحكام للآمدي: (3/181)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي: (1/321)، والبحر المحيط للزركشي: (5/318)، وارشاد الفحول: (2/85)، وحصول المأمول: (315ـ 317)، والوجيز في اصول الفقه للزحيلي: (2/260 ).
(24) سورة الانفال: من الآية (66).
(25) النبذ: طرحك الشيء، والنبيذ: الملقى، وما نبذ من عصير ونحوه، فالنبيذ: هو إلقاء التمر والزبيب وغيرهما من الحلاوى في الماء، ينظر: القاموس المحيط مادة(نبذ): (1/338)، ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علي بن (سلطان) محمد الملا الهروي القاري: (4/1255).
(26) السقاء: الإناء أو الظرفُ الماءِ مِنَ الجلْدِ، أو القِربَة، ينظر: تاج العروس مادة (سقي): (38/291)، ومرقاة المفاتيح لعلي بن محمد الملا الهروي القاري: (4/1255).
(27) رواه الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي  ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم الحديث: (977)، (2/672).
(28) رواه الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم (1694)،
(3/1320).
(29) رواه الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، برقم (1690 )، (3/1316).
(30) ينظر: المستصفى: (1/103).
(31) ينظر: اللمع للشيرازي: (1/61-62).
(32) ينظر: الإحكام للآمدي: (3/181).
(33) ينظر: المستصفى: (1/103)، والتعارض والترجيح للبرزنجي: (1/315)، ومنهج التوفيق والترجيح للسوسوة: (300).
(34) سورة البقرة: من الآية (184).
(35) سورة البقرة: من الآية (185).
(36) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، برقم (4507)،(6/25)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، برقم (1145)، (2/802 ).
(37) رواه الإمام أحمد، مسند أحمد، مسند معاذ بن جبل، برقم(22124)، (36/438)، ت الأرناؤوط، قال عنه رجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي(عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة)، ثم ذكر من خَرَّج لهذا الرجل من الأئمة، ثم بين شواهد هذا الحديث، مما يدل على الاحتجاج به لكثرة شواهده، ينظر: (36/439ـــ 442)، من المسند.
(38) رواه الإمام ابو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الأذان، برقم (507)، (1/381-383)، ت الأرناؤوط، وقال عنه صحيح بشاهده.
(39) ينظر: الروضة الندية: (1/261 )، ولقد ذكر الشيخ في كتابه الروضة أمثلة أخرى لنسخ القرآن بالقرآن، وهي: مسألة العدة للمتوفى عنها زوجها، ينظر: (2/390)، ومسألة الوصية للزوجة في الميراث، ينظر: (2/390)، ومسألة الوصية للوالدين، ينظر: (2/665).
(40) رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، وقد تقدم تخريجه من هذه الصفحة أعلاه.
(41) رواه أحمد، مسند الامام احمد، مسند معاذ بن جبل، برقم(22124)، (36/438)، ورواه الإمام ابو داود، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم(506)، (1/138).
(42) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، برقم (4506)، (6/25).
(43) الروضة الندية: (1/261 ).
(44) أحكام القرآن الكريم للطحاوي: (1/417).
(45) أحكام القرآن لابن العربي: (1/113)، وقوله بيضة الْعُقْرِ: تضرب مثلا لكل شيء لا يكون بعده شيء من جنسه، انظر: مقاييس اللغة مادة(عقر): (4/92).
(46) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن المسمى( تفسير البغوي): (1/215 )، والجامع لأحكام القرآن (المسمى بتفسير القرطبي) للقرطبي: (2/286)، ودراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل: (1/43).
(47) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب إمام العربية، وكان من أذكياء العالم، غرق في النيل سنة (338هـ)، ينظر: سير اعلام النبلاء: (12/23).
(48) الناسخ والمنسوخ: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)، المحقق: د. محمد عبد السلام محمد، الناشر: مكتبة الفلاح – الكويت، الطبعة: الأولى، 1408: (1/94 )، والصحابيان هما( سلمة بن الاكوع وعبدالله بن عباس (.
(49) بدياً: اول كُلِ شيء، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي: (1/109)، ولسان العرب: (14/67).
(50) أحكام القرآن للجصاص: (1/216).
(51) ينظر: احكام القران للطحاوي: (1/418)، واحكام القران للجصاص: (1/216)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/288)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (1/500)، وتيسير البيان لأحكام القرآن لمحمد بن علي بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بـ «ابن نور الدين»: (1/239).
(52) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم: (1/46)، واحكام القران للجصاص: (1/215-216)، وأحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي: (1/63)، وأحكام القران لأبن العربي: (1/113)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/286).
(53) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي: (1/118-119)، وحجة القراءات لعبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة: (1/124ـ 125)، ومختصر التبيين لهجاء التنزيل سليمان بن نجاح بن أبي القاسم الأموي الأندلسي: (2/246-247).
(54) ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابي الفتح الموصلي: (1/118-119)، وجمال القراء وكمال الإقراء لعلي بن محمد الهمداني المصري الشافعي: (1/344ـــ 345).
(55) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب(فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، برقم (4507)،(6/25)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، برقم (1145)، (2/802 ).
(56) رواه الإمام ابو داود، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الأذان، برقم (507)، (1/381-483)، ت الأرناؤوط، وقال حديث صحيح بشاهده، ورواه الإمام أحمد، مسند أحمد، مسند معاذ بن جبل، برقم(22124) (36/438)، ت الأرناؤوط، وقال رجاله رجال الصحيح غير المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، والحديث مختلف في صحته، والصحيح أنه مرسل، ينظر: أنِيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري: أبو حذيفة، نبيل بن منصور الكويتي: (3/2171- 2177).
(57) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، برقم (4506)، (6/25).
(58) الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي: (12/223).
(59) ينظر: مناهل العرفان لمحمد الزرقاني: (2/259).
(60) ينظر: الأصلان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي: ( 86).
(61) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/95).
(62) رواه الإمام ابو داود، سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، برقم: (2318 ) (4/9)، تحقيق: شعَيب الأرناؤوط، واسناده صحيح، وسنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب الإفطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك، برقم(2382)،( 3/196)، وقال اسناد صحيح.
(63) ينظر: مناهل العرفان لمحمد الزرقاني: (2/259).
(64) ينظر: مفاتيح الغيب المسمى(التفسير الكبير) للرازي: (5/247).
(65) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/95)، ويقول الإمام الجزري رحمه الله عن الاحتجاج بالقراءة المعتبرة، ورد ما سواها: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه)، انظر: النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري: (1/9).
(66) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/287 ).
(67) جامع البيان في تأويل القرآن للطبري: (3/438).
(68) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/288).
(69) سورة النساء: من الآية (15).
(70) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/95 ).
(71) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/288-289).
(72) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/288-289)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (1/500)، ودراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل: (1/261).
(73) ينظر: للمزيد والاستفادة، الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام: (1/43)، فانه قد أحسن الكلام في هذه المسائل وفصل فيها، والناسخ والمنسوخ للنحاس: (1/94)، والناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م: (1/26)،، واحكام القرآن للإمام الطحاوي: (1/417)، واحكام القرآن للجصاص: (1/215)، واحكام القرآن للكيا هراسي: (1/63)، واحكام القرآن لابن العربي: (1/113)، ومفاتيح الغيب: (5/247)، وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/286)، وتفسير القرآن العظيم: (1/365)، والإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ/1974 م: (3/73)، وقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (المتوفى: 1033هـ)، المحقق: سامي عطا حسن، الناشر: دار القرآن الكريم - الكويت (1/62)، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)، المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ: (1/456).
(74) سورة البقرة: الآية (180).
(75) عمرو بن خارجة بن المنتفق الأسدي، يكنى أبا صفوان، حليف أبي سفيان بن حرب، سكن الشام. وروى عن النبي، وكان رسول ابي سفيان، إلى رسول الله، ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى - 1415 هـ: (4/517ـ 518).
(76) تَقْصَعُ بِجِرَّتها: الجِرَّةُ: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، والقصع: شدة المضغ، أنظر: لسان العرب مادة(الجِرَّةُ): (4/130).
(77) سنن الإمام ابي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870)، ( 4/492)، ت الأرناؤوط، وقال حسن صحيح، ورواه الإمام الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم (2120)،( 4/433)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(78) الروضة الندية: (2/665).
(79) ينظر: حصول المأمول: (306).
(80) ينظر: الإحكام لابن حزم: ( 4/113)، والعدة لأبي يعلى: (3/799)، والتبصرة للشيرازي: (1/270-271)، واصول السرخسي: (2/69)، وقواطع الادلة ابو المظفر منصور المروزي: (1/455)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري: (1/224)، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: (1/191)، والإحكام للآمدي: (3/153)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ( 2/65)، وكشف الاسرار لعبد العزيز البخاري الحنفي: (3/178-179)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (1/110)، والبحر المحيط للزركشي: ( 5/261)، وارشاد الفحول: ( 2/68)، وفتح القدير للشوكاني: (1/205 ).
(81) ينظر: العدة لأبي يعلى: 3/799، والتبصرة للشيرازي: (1/270-271)، وقواطع الادلة ابو المظفر منصور المروزي: (1/455)، والمستصفى: (1/100)، والمحصول: (3/348-349)، والوجيز في اصول الفقه للزحيلي: ( 2/256).
(82) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن أمير البصرة، بلال ابن أبي بردة ابن صاحب رسول الله، أبي موسى، ابو الحسن إمام المتكلمين، ولد سنة(260هـ)، وقيل سنة(270هـ)، آية في الذكاء والفهم، كان معتزلياً، ثم تبرىء منهم وجعل يفند أقوالهم، ويردها، مات ببغداد سنة(324هـ)، ينظر: سير اعلام النبلاء: (11/392).
(83) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الله القرطبي، صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، وله كتاب الأسنى، في شرح أسماء الله الحسنى، توفي سنة(671هـ)، ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: (2/308ـــ 309).
(84) ينظر: الإحكام لابن حزم: (4/113)، واصول السرخسي: ( 2/69)، والمستصفى: ( 1/100)، والجامع لأحكام القران للقرطبي: (2/263 )، والبحر المحيط للزركشي: (5/261).
(85) الربيع بن خثيم: ابن عائذ، الإمام، القدوة، العابد، أبو يزيد الثوري، الكوفي، أحد الأعلام. أدرك زمان النبي، وأرسل عنه، روى عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري، وعمرو بن ميمون، وهو قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن، توفي سنة (65هـ)، أنظر: سير أعلام النبلاء: (5/147).
(86) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب، ولد سنة (467هـ)، من اشهر الكتب التي الفها (الكشاف) في التفسير وغيرها من الكتب، توفي سنة (538هـ)، أنظر: الاعلام للزركلي: (7/178).
(87) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم، ابن جزي الكلبي من أهل غرناطة، فقيه من العلماء بالأصول واللغة، ولد سنة (693هـ) من كتبه، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول، والتفسير وتوفي سنة (741هـ)، أنظر: الاعلام للزركلي: (5/325 ).
(88) ينظر: احكام القران للجصاص: (1/205)، والاحكام لابن حزم: (4/114)، والكشاف للزمخشري: ( 1/224)، والجامع لأحكام القرآن القرطبي: (2/263)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (1/110)، والبحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي: (2/158).
(89) محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب أبو مسلم، كان نحويا كاتبا بليغا، مترسلا جدلا، متكلما معتزليا، عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم، وصار عالم أصبهان وفارس، له جامع التأويل لمحكم التنزيل، أربعة عشرة مجلدا، على مذهب المعتزلة، والناسخ والمنسوخ، كان مولده سنة (254هـ)، ومات سنة (322هـ)، أنظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي: (1/59 ).
(90) ينظر: الكشاف للزمخشري: (1/224)، والمحرر الوجيز لابن عطية: (1/248)، ومفاتيح الغيب للرازي: (5/233-234).
(91) ينظر: الإحكام للآمدي: ( 3/115)، ونهاية السول للإسنوي: (1/238).
(92) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: (5/233-234)، والبحر المحيط لابي حيان:(2/157-158).
(93) ينظر: الإحكام للآمدي: (3/154-155)، والبحر المحيط للزركشي: (5/261)، وارشاد الفحول: (2/68-69).
(94) ينظر: اصول السرخسي: (2/69).
(95) ينظر: المصدر نفسه: (2/69)، والكشاف للزمخشري: (2/224).
(96) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي: (1/123).
(97) ينظر: الإحكام لابن حزم: ( 4/107).
(98) ينظر: العدة لابي يعلى: (3/788-789)، والتبصرة للشيرازي: (1/264-265)، والواضح لابي الوفاء: (4/258-259)، وروضة الناظر: (1/258)، والمحصول: ( 3/347)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني: (2/547 ).
(99) ينظر: الابهاج في شرح المنهاج للسبكي: (2/247)، ونهاية السول للإسنوي: (1/243)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني: (2/547 ).
(100) ينظر: اصول السرخسي: (2/67).
(101) محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، ثم البغدادي، ابو الخطاب الكلوذاني، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء، ولد سنة(432هـ)، كان صادقا خلوقا من اذكياء الرجال، له من المصنفات التمهيد في الاصول، وغيره، توفي سنة(510هـ)، ينظر: سير اعلام النبلاء: (14/280ـ 281).
(102) ينظر: قواطع الادلة لأبي المظفر منصور المروزي: (1/450)، والتمهيد في أصول الفقه ابو الخطاب الكلوذاني: (2/369)، والمحصول: (3/347)، والإحكام للآمدي: (3/153).
(103) ينظر: الاحكام لابن حزم: (4/107).
(104) ينظر: روضة الناظر: (1/260)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني: (2/549-551)، وارشاد الفحول: (2/69).
(105) سورة البقرة: الآية (106).
(106) سورة يونس: الآية (15).
(107) ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء، شمس الدين الأصفهاني: (2/551).
(108) سورة النحل: الآية (101).
(109) اخرجه الدارقطني في سننه، كتاب النوادر، برقم (4277)، (5/255)، قال الذهبي عنه: (إنه موضوع، آفته جبرون بن واقد "أحد رواته" فإنه متهم وليس بثقة، كما أن فيه محمد بن داود القنطري، وهو متهم أيضًا)، انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي: (1/388 ).
(110) ينظر: المستصفى: (1/99)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي: (1/313)، والتعارض والترجيح للبرزنجي: (1/323).
(111) سورة النحل: الآية (44).
(112) ينظر: اصول السرخسي: (2/72).
(113) رواه الإمام الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح، وقد سبق تخريجه.
(114) ينظر: شرح تنقيح الفصول: (1/313)، وارشاد الفحول: (2/70 ).
(115) سورة النجم: آية (3-4).
(116) سورة يونس: من الآية (15).
(117) ينظر: ارشاد الفحول: (2/70 )، والتعارض والترجيح للبرزنجي: (1/327).
(118) ينظر: الوجيز للزحيلي: (2/259).
(119) شرح مختصر الروضة للطوفي: (2/322).
(120) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: (2/323).
(121) ينظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: (2/323).
(122) ينظر: وقواطع الادلة لابي المظفر المروزي: (1/450)، والمحصول: (3/349) .
(123) ينظر: الإحكام لابن حزم: (4/113).
(124) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي: (5/233-234)، والبحر المحيط لأبي حيان: (2/157).
(125) سورة فصلت: آية(42).
(126) ينظر: مناهل العرفان: ( 2/207 )، وتعارض الاخبار والترجيح بينها: (96).
(127) سورة النساء: الآية(11).
(128) سورة البقرة: من الآية(106).
(129) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم(2747)، (4/4).
(130) ينظر: قواطع الادلة لابي المظفر المروزي: (1/455)، والمحصول: (3/349)، والإحكام للآمدي: (3/153)، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الرحمن: (2/549).
(131) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: (1/123).
(132) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان: (2/158).
(133) ينظر: الإحكام لابن حزم: (4/114).
(134) ينظر: احكام القران للجصاص:1/205، والاحكام لابن حزم: 4/114، والكشاف للزمخشري: ( 1/224)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: (1/110 )، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (2/263)، والبحر المحيط في التفسير: (2/158).
(135) رواه الإمام الحاكم، المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، كتاب الحدود، برقم (8112)، ( 4/412)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص: (8115)، كما ذكره صاحب التحقيق على المستدرك.
(136) رواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، برقم (1444)، (4/48)، ثم قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.
(137) الروضة الندية: (2/631 )، ولقد ذكر الشيخ القنوجي أمثلة أخرى في نسخ السنة بالسنة في كتابه الروضة، ينظر: مسألة الوضوء مما مست النار: (1/64)، ومسألة أنما الماء من الماء: (1/65)، ومسألة كراء الأرض: (2/456)، ومسألة الانتباذ: (2/540ـ 541)، ومسألة الجلد مع الرجم للمحصن: (2/613).
(138) ينظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية: (6/39).
(139) ينظر: الأُم: (6/155-156)، وسنن الترمذي: (4/48)، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(الجد): (16/291)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (34/219)، وحاشية السندي على سنن النسائي، لأبي الحسن، نور الدين السندي: (8/313)، ونيل الأوطار للشوكاني: (7/176)، والإحكام شرح أصول الأحكام، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني: (4/337-338).
(140) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن محمد أبو الحسن ابن القطان: (2/245).
(141) ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم: (12/367)، وقوت المغتذي على جامع الترمذي، للسيوطي: (1/381).
(142) ينظر: بحر المذهب، لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني: (13/130ـــ 131)، ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية: (6/39-40)، وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم: (3/99)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد أمين الشنقيطي: (2/97).
(143) رواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، برقم (1444)، (4/48)، قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.
(144) رواه الإمام ابي داود، سنن أبي داود، كتاب اول الحدود، باب أذا تتابع في شرب الخمر، برقم (4485)، (6/535)، تح: الأرناؤوط، وقال عنه: حديث صحيح.
(145) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة، برقم (6780)، (8/158).
(146) رواه الإمام البخاري، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين.....، برقم (6878)،(9/5 ).
(147) سنن الترمذي: (4/48)، ونيل الأوطار: (7/176)، علماً أني لم أجد كلام المنذري في كتبه، لذا نقلت ما ذكره الشوكاني في النيل.
(148) رواه ابو داود، سنن ابي داود، كتاب اول الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، برقم (4482 )، (6/350)، تحقيق الأرناؤوط، وقال حديث صحيح، وسنن الترمذي، ابواب الحدود، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، برقم (1444)، (4/48)، وقال الترمذي: سمعت محمد يعني (البخاري) يقول: يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، أصح، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواه الإمام أحمد، مسند احمد، ط الرسالة، مسند الشاميين، حديث معاوية، برقم (16847)، (28/60)، وقال عنه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد، مختلف فيه، وصحيح ابن حبان، كتاب الحدود، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عياش، برقم (4446)، (10/295)، تح: الأرناؤوط، وقال عنه: صحيح.
(149) رواه الإمام الحاكم، مستدرك الحاكم، كتاب الحدود، برقم (8112)، ( 4/412)، وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قاله صاحب التحقيق على المستدرك(مصطفى عبد القادر عطا).
(150) رواه الإمام الحاكم، مستدرك الحاكم، كتاب الحدود، حديث شريد بن السويد، برقم (8118)،(4/414)، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، قال الشيخ احمد شاكر في التحقيق على الحديث: وهو كما قالا.
(151) رواه الحاكم، مستدرك الحاكم، كتاب الحدود، حديث عبد الله بن عمر، برقم (8114)، (4/413 ) قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) واقره الذهبي، انظر: مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم لابن الملقن سراج الدين عمر بن علي: (7/3178).
(152) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، برقم (8 6778)،
( 8/158)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم (1707)، (3/1332).
(153) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، برقم (1706)، (3/1331).
(154) أي لم يوقت ولم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص.
(155) الفج: الطريق الواسع، انظر: العين: (6/24)، ومعناه: أى وجده الناس فى الطريق لا يملك نفسه فكاد أن يقع على الأرض من شدة السكر.
(156) رواه الإمام احمد، مسند أحمد، مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب برقم (2965)، (3/301)، تح: شاكر، وقال عنه إسناده صحيح.
(157) شريك بن عبد الله بن الحارث بن أوس بن الحارث بن الأذهل بن وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع، يكنى أبا عبد الله، ولد ببخارى سنة (95هـ) بأرض خراسان، ولي قضاء الكوفة، وجده ممن شهد القادسية، توفي سنة(177هـ)، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (6/355-356)، وسير اعلام النبلاء: (7/246).
(158) زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي من بني عامر بن صعصعة، ابو محمد، الشيخ، الحافظ، المحدث، الكوفي، راوي السيرة النبوية عن ابن إسحاق، توفي سنة (183هـ)، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (6/365-366)، وسير أعلام النبلاء: (7/475-476).
(159) محمد بن اسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب، أول من جمع مغازي رسول الله ، ولد سنة (80هـ)، ورأى الصحابي انس، مات ببغداد سنة (151هـ)، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (5/450-451)، وسير أعلام النبلاء: (6/492).
(160) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير ويكنى أبا عبد الله، وأمه أم ولد، كان محمد بن المنكدر يحج في كل سنة، له من الولد عمر وعبد الملك والمنكدر وعبد الله ويوسف وإبراهيم وداود، توفي سنة( 130هـ) وقيل سنة(131هـ)، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (5/357).
(161) المحلى لابن حزم: (12/372 )، وكلمة الفصل في قتل مدمني الخمر، للشيخ احمد محمد شاكر: (74 )، وانظره: في مسند الامام احمد، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، برقم(6197)، ( 5/451-452) تحقيق: الشيخ احمد شاكر.
(162) ينظر: كلمة الفصل: ( 54-56 )، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام احمد: (5/443 )، والمرسل: سيأتي تعريفه في باب الترجيح ان شاء الله تعالى.
(163) ينظر: كلمة الفصل:85 (-86).
(164) ينظر: المحلى لابن حزم: (12/372)، وكلمة الفصل: (64).
(165) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني: (12/79).
(166) ينظر: زاد المعاد: (5/43)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته شرف الحق العظيم آبادي: (12/57).
(167) ينظر: الإحكام لابن حزم: (4/120)، وزاد المعاد:(5/43)، وعون المعبود مع الحاشية للعظيم آبادي: (12/120)، وكلمة الفصل: (86-87).
(168) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعدي مولاهم البصري، المعروف: بابن المديني، أبو الحسن، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة(161هـ) بالبصرة، وتوفي رحمه الله بسامراء سنة(234هـ)، ينظر: سير اعلام النبلاء: (9/104).
(169) ينظر: فتح الباري للعسقلاني: (12/80).
(170) ينظر: قوت المغتذي للسيوطي: (1/381).
(171) رواه الإمام احمد، سبق تخريجه.
(172) ينظر: فتح الباري: (12/80).
(173) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ابو سليمان، الفقيه والاديب صاحب المصنفات، ولد سنة(317هـ)، من أشهر مؤلفاته معالم السنن، توفي سنة(388هـ)، ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: (1/452)، وسير أعلام النبلاء: (12/496).
(174) رواه الإمام ابي داود، سنن ابي داود، اول كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه، برقم(4515)، (6/570)، ت الأرناؤوط، وقال إسناده ضعيف، ورواه الإمام الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، برقم(1414)، (4/26)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(175) ينظر: معالم السنن للخطابي: (3/339).
Published
2020-12-07
How to Cite
Assist. Lect. Ziad Muhammad Harat. (2020). The Fundamental Rules of Copying in the Payment of Conflict. Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, (62), 14-35. https://doi.org/10.33193/JALHSS.62.2020.348
Section
المقالات